السيد محمد حسن الترحيني العاملي
518
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بغير جنسها ، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا ( 1 ) كغيرها ، وإنما خصّ المصنف موضع الاشتباه ( 2 ) ، ( ولو باعه بنصف دينار فشقّ ( 3 ) ) أي نصف كامل مشاع ، لأن النصف حقيقة في ذلك ( 4 ) ، ( إلا أن يراد ) نصف ( صحيح عرفا ) بأن يكون هناك نصف مضروب ( 5 ) بحيث ينصرف الإطلاق إليه ، ( أو نطقا ) بأن يصرّح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه ( 6 ) ، وعلى الأول ( 7 ) فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما ، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما ، وعلى الثاني ( 8 ) لا يجب قبول الكامل ( 9 ) . ( وكذا ) القول ( في نصف درهم ) وأجزائهما ( 10 ) غير النصف .